Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1323

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب الجزاء على من قتل صيدا عمدا أو خطأ أو كان سببا لقتله
  3. فصل [في إرسال المحرم صيدا]

واحد الكفارة كاملة.

وقال بعض أهل العلم: على جميعهم جزاء واحد؛ لأن كفارة هذا ديته فأشبه الدية في قتل الخطأ.

فصل [في إرسال المحرم صيدًا]

وإن أخذ المحرم صيدًا في الحل، وأرسله في الحرم في موضع يعيش فيه؛ فلا شيء عليه. قال أشهب: وإن أخذ صيدًا من الحرم، فسرحه في الحل، فإن كان مما ينجو بنفسه فلا شيء عليه، وإن كان مما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء (١).

ومن رمى من الحل صيدًا في الحرم فقتل لم يأكل، وعليه الجزاء (٢). واختلف إذا رمى من الحرم صيدًا في الحل، فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء (٣). وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه، ويؤكل (٤) قال ابن القاسم: وكذلك، إن رمى من الحل صيدًا في الحل، ومر السهم بالحرم؛ لم يؤكل، وعليه الجزاء (٥). وقال أشهب: يؤكل، ولا جزاء عليه. وكذلك، إن أرسل كلبه؛ فهو في هذا بمنزلة من أرسل سهمه، ولا جزاء في جميع (٦) ذلك (٧).

وأن يؤكل أحسن؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس مما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1323 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.