Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1327

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب في الحكمين في الصيد وأصناف الجزاء وحكم جنين الصيد وبيضه وأين تخرج الكفارة

باب في الحكمين في الصيد وأصناف الجزاء وحكم جنين الصيد وبيضه وأين تخرج الكفارة (١)

وقال مالك في الحكمين في الجزاء: يكونان عدلين فقيهين (٢).

يريد: فقيهين بما يحتاج إليه من ذلك. فإن اختلفا لم يأخذ بقول أرفعهما، وابتدأ الحكم غيرهما.

قال في كتاب محمد: وليس له أن يأخذ بقول أرفقهما (٣).

وجعله بمنزلة من أخرج الجزاء بقول واحد.

وإن اتفقا على خطأ بين، فحكما بما فيه بدنة أو بقرة بشاة؛ نقض حكمهما، وإن أخرج على ما حكما به لم يجزه. وإن حكما بما فيه شاة ببدنة أو بقرة لم يجزه (٤).

والاستحسان أن يجزئ؛ لأنه أتى بما هو أفضل قطعًا.

وإن حكما بما فيه الطعام بالنعم لم يجزه. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من النعم ففعلا، ثم أراد أن ينتقل إلى الطعام؛ جاز (٥). وقال ابن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1327 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.