Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه
  3. فصل في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب

في إناء من صفر (١).

فصل في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب

وإن خالط الماء نجاسة فتغير بذلك لونه أو طعمه كان نجسًا قولًا واحدًا.

وإن لم يتغير لونه ولا طعمه وكان الماء قليلًا كالجرة والإناء يقع فيهما اليسير من النجاسة، والبئر القليلة الماء تقع فيها الفأرة أو الوزغة أو الدجاجة- فاختلف فيه على أربعة أقوال:

فقيل: هو على أصله طاهر مطهر.

وقيل: هو مكروه ويستحب تركه مع وجود غيره.

وقيل: نجس.

وقيل: مشكوك في حكمه هل هو طاهر أو نجس؟ فروى أبو مصعب عن مالك أنه قال: الماء كله طهور، إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة حلت فيه، معينًا كان أو غير معين (٢). فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهية.

وقيل في طين المطر يكون فيه البول أو الروث فيصيب الإنسان منه شيء: إن له أن يصلي به ولا يغسله (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 40 (SanadKitab #14591, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.