Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن يجوز قتله، أو يمنع في حين القتال أو بعده
  3. فصل [في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين]

فمن أجاز أخذ الجزية منهم؛ كان مخيرًا فيهم حسب ما تقدم في أهل الكتاب. ومن منع أخذ الجزية منهم يكون مخيرًا في ثلاثة أوجه؛ المن والفداء والقتل. واختلف في الاسترقاق. فقال ابن القاسم: يسترق العرب جملة (١). ولم يفرق بين كتابي ولا غيره.

وقول ابن وهب: إنهم لا يسترقون (٢).

وهو أقيس، وإنما يسترق ويبقى على الكفر من كان يصح بقاؤه على ذلك مع الجزية.

فصل [في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين]

واخْتُلفَ في الأُجَرَاء والحراثين.

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: رأيت مالكًا يفر من قتل من لا يُخاف من مثله؛ كالشيخ الفاني، وأهل الصناعات والفلاحين (٣).

قال عبد الملك ابن الماجشون: وكذلك الصناع بأيديهم، وكل من لم يكن من مقاتلتهم (٤)، وإنما يجلبون ليكثر بهم، وللعمل.

وبهذا أخذ ابن حبيب (٥)، وذكر الحديث في النهي عن قتل العسيف وهو الأجير.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.