قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.
وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (١).
وهذا لقوله ﷺ في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (٢).
وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (٣): إن كانت قَتَلَت (٤)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (٥).
ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.
قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.
وقول سحنون في هذا (٦) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل