Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن يجوز قتله، أو يمنع في حين القتال أو بعده
  3. فصل [في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين]

قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.

وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (١).

وهذا لقوله ﷺ في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (٢).

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (٣): إن كانت قَتَلَت (٤)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (٥).

ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.

قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.

وقول سحنون في هذا (٦) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.