Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن يجوز قتله، أو يمنع في حين القتال أو بعده
  3. فصل [فى الجاسوس من مسلم أو حربى]

قال سحنون: ولا خُمس فيه، إلا أن يسلم فلا يقتل، ويبقى كأسيرٍ أسلم (١).

وإن عُلمَ من ذمّيٍّ عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين؛ فلا عهد له، وقال سحنون: يقْتل ليكون نكالًا لهم (٢). يريد: إلا أن يرى الإمامُ استرقَاقَه.

واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام (٣).

وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب (٤).

وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف (٥) لهذا توبة. وقاله سحنون (٦).

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكَّل. وإن كان معتادًا؛ قُتل (٧).

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.