Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيما يوجد الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين

وقال البرقيُّ وعُبيد: إذا غنموا أحمالَ متاعٍ، وعليها مكتوب: هذا لفلان بن فلان، وعرف البلد الذي اشتري منه، كالكتان بمصر (١) وشبهه لم يجز قسمه، ويوقف حتى يبعث إلى ذلك البلد، ويكشف عن اسمه المكتوب (٢) عليه، فإن وجد من يعرفه، وإلا قسم.

قالا: ولو عرف ذلك واحد من الجيش (٣)؛ لم يقسم.

واختلف إذا عُلمَ أنه لمسلم، ولم يعلم صاحبه ولا بلده، هل يعجل قسمه أو لا؟ فقال مالك في المدونة: يقسم (٤).

وقال محمد: هو كاللقطة توجد وكالضالة، إن قدر على ردّه بغير مؤونة (٥)؛ نظر فيه، وإلا بيع، وصُيّرَ مغنمًا.

فلم يرَ مالكٌ وقفه؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا يعرف، فلم تكن للوقف فائدةٌ.

وعلى قول محمد يوقف؛ رجاء أن يعرف كاللقطة، فإن لم يعرف فحينئذ يقسم والقسمة لوجهين:

أحدهما: قول النبي ﷺ: "فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِلاَّ شَأْنكَ بِهَا" (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.