Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1382

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن اشترى من أرض الحرب متاعا لمسلم أو حر, ومن فيه عقد حرية: أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل، أو اشترى زوجته , أو أحدا من أقاربه
  3. فصل [في شراء أحد الزوجين صاحبه, وفداء الأقارب]

وفداء الأقارب؛ الأب والابن والأخ والعم، وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه:

فإن كان بأمر من المفتدي؛ رجع عليه، وسواء كان قريب القرابة كالأب والابن، أو بعيدها كالعم وابن العم، ومن لا يعتق عليه.

فإن كان بغير أمره ولم يعلم؛ لم يرجع على من يعتق عليه كالأبوين والأجداد والابن (١) وابن الابن والأخ؛ لأنه قصد الشراء والملك، فيعتقوا عليه بالملك (٢) وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه.

وإن كان (٣) عالمًا؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب (٤).

قال سحنون: كل من لا يرجع عليه في الهبة؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا كان عالمًا (٥).

يريد: إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه (٦) فيكون ذلك له، وإن كان أبًا أو ابنًا؛ لأنه لم يشتره لنفسه، وإنما قصد الافتداء، ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع، إلا أن يكون الأب فقيرًا؛ فلا يرجع عليه؛ لأنه كان مجبورًا على أن يفتديه، كما يجبر على النفقة عليه، وهو في الافتداء آكد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1382 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.