Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1384

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الحربي يقدم بأمان ومعه مال لمسلم، [أو معه مسلم] حر أو عبد، والحربي يسلم على مال المسلم، أو على مسلم حر أو عبد، وفي عبد الحربي يسلم بأرض الحرب ثم يسلم سيده, أو يخرح إلينا وهو مسلم أو كافر فيسلم، أو يبقى على دينه

يكون ذلك نقضًا للعهد (١).

وحكى (٢) سحنون عن ابن القاسم أنه قال: يجبر على بيع المسلمات.

يريد: بخلاف الذكران. وقاله ابن القصار، قال: إذا عقد (٣) الإمام للمشركين وهادنهم على من جاءه مسلمًا ردَّه إليهم؛ يُوفّى لهم بذلك في الرجال، ولا يُوفّى لهم به في النساء.

فأمضى ذلك لهم ابن القاسم في القول الأول؛ لحديث مسْوَر ﵁ أن (٤) النبي ﷺ قاضَى أهل مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة مسلمًا؛ رده إليهم. اجتمع عليه البخاري ومسلم (٥).

ولم يمض ذلك في القول الآخر؛ لأن ذلك كان في أول الإسلام، وقبل أن يكثر المسلمون، وقد وعدهم الله ﷿ بالنصر وإظهار دينه وبفتح مكة وظهوره عليهم، فكان كما وعد الله ﷿، فلا يجوز ذلك اليوم بعد ظهور الإسلام، ولأن (٦) فيه وهنًا على المسلمين، وإذلالًا لهم.

وفرَّق في القول الآخر بين الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1384 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.