Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1415

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الأنفال
  3. فصل [فيمن يعطى السلب]

والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة.

قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتَّاج إن كان عليه، وله ساعداه وساقاه (١).

وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه (٢). وقال ابن حبيب: الفرس داخل في السلب (٣). قال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج ولجام (٤).

والأصل في النفل من غير سلب، وأنَّه من الخمس: حديث ابن عمر ﵄، قال: بَعَثَ رسولُ الله سريةً قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا بعيرًا بعيرًا (٥). لأنَّهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائدُ من الخمس.

وفي كتاب مسلم أنَّ النفل من الخمس (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1415 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.