والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة.
قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتَّاج إن كان عليه، وله ساعداه وساقاه (١).
وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه (٢). وقال ابن حبيب: الفرس داخل في السلب (٣). قال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج ولجام (٤).
والأصل في النفل من غير سلب، وأنَّه من الخمس: حديث ابن عمر ﵄، قال: بَعَثَ رسولُ الله سريةً قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا بعيرًا بعيرًا (٥). لأنَّهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائدُ من الخمس.