Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1425

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له

وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم له،، وإلَّا فلا (١).

وقال في مدونة أشهب: لا شيءَ له وإنْ قاتل (٢).

وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إنَّه مثل الأجير (٣). يريد: أن لا شيء له إلا أن يُقاتل.

وقال في كتاب محمد: إنْ شَهدَ القتالَ أُسهم (٤) له وإنْ لم يُقاتل (٥).

وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خَرَجَ للجهاد والإجارة لغير خدمة كالخياطة- فله سهمُه حَضَرَ القتال أم لا، وإنْ استُؤجر في الخدمة فلا شيء له، قال: والتَّاجر مثل ذلك. يريد: له سهمُه إن خرج للجهاد والتجارة، وإن لم يشهد القتال. وإنْ خَرَجَ للتّجارة خاصةً لم يسهم له إن لم يشهد القتال.

قال سحنون في كتاب ابنه، في الأجير قد أَخَذَ مالًا فباع به خدمته: فلا يسهم له، إلا أَنْ يترك تلك الخدمةَ ويقاتل فله سهمُهُ، ويبطل من أجرته بقدر ما اشْتَغَلَ عن الخدمة، وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم لهم، إلا أن يقاتلوا (٦).

وحكم النواتية (٧) في البحر كحكم الأُجراء في البرّ: لا شيءَ لهم، إلا أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1425 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.