Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1427

  1. كتاب الجهاد
  2. باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له

وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (١) له- يجوز أن يُحذى (٢) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (٣). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (٤). وهو أحسن.

وقال ابن عباس ﵁: لم يكن النَّبي ﷺ يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (٥).

وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى.

واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (٦).

وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (٧).

وقال: إذا وقعتْ (٨) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1427 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.