Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1434

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الطعام يكون في المغانم وما لا يستطاع نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس

وروى ابنُ وهب وابنُ زياد عن مالكٍ أنَّه لا يُنتفع بدابةٍ ولا بسلاحٍ ولا بثوبٍ (١).

قال: ولو جاز ذلك لجاز أَنْ يأخذَ دنانيرَ يشتري بها (٢).

وأرى أنْ يُنتفع بالفرس والسَّيف ليقاتل عليه وبه؛ لأنَّ هذا من باب الذبّ عن المسلمين، فإذا انقضى القتالُ ردَّه ولم يَقْفُلْ به. وإذا كان قسمُ الغنيمة قبلَ القفول أبين ألَّا يؤخّرَ قسم ما أخذ. وسهمان الفرس له، وعليه إجارةُ المثل، ولا يُنتفع بالثَّوب على حال، إلَّا أن يقومَ عليه ليحاسب به.

واختُلفَ إذا صاد طيرًا أو حيتانًا لها قدر: فقال محمد: إن باعَ ذلك جَعَلَ الثَّمنَ في المقاسم (٣). وقال مالك وغيرُه في كتاب ابن حبيب: الثَّمنُ له (٤).

وقال مالك: إن اتخذ سرجا أو صنع مشجبا- فهو له ولا يخمّس (٥).

وقال ابن الماجشون: إن كان شيئًا له قدرٌ كانت له إجارتُهُ وكان مغنمًا.

وقال مالك: لا بأس أن يأخذ من أشجار الدَّواء وإن أخذه للبيع وكَثُرَ ثمنُهُ في بلاد الإسلام (٦).

وهو أقيس، ولا شيءَ عليه في جميع ما تقدَّم ذكرُهُ؛ لأنَّها ليست من أموال العدوّ، ولا يقصدها النَّاسُ ليغنموها، وهي ممَّا يرحل الجيشُ عنها ويتركونها،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1434 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.