Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1441

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في أمان المسلمين لأهل الحرب

إلا بإجازة النَّبي ﷺ، قال: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ" (١). ولو كان إجارتُها لازمةً لم يقل: أجرْنَا. ولكان الجوارُ منها وحدَها دون غيرها.

قال ابنُ الماجشون وسحنون: إنَّما تمَّ أمانُها بإجازة النَّبي ﷺ (٢).

قال سحنون: وإنْ أمضاه كان فيئًا (٣).

وأرى (٤) أنَّ مضمونَ الأمان في النَّفس ألَّا يقتلَ، ولو كان أمانًا لمن حصن لكان ألَّا يباح بقتل ولا بغيره، إلا أن يبين (٥) أنَّ ذلك في النَّفس دون المال أو غير ذلك.

وإن بعث أميرُ الجيش سريةً إلى موضع وجَعَلَ لهم أَنْ يَعْقدُوا ما رأوه صوابًا من هدنةٍ أو غيرها جاز، وإن جعل لهم القتالَ والسبيَ إن لم يسلموا لم يكن لهم أن يعقدوا (٦) ذلك، فإنْ فَعَلوا كان النَّظرُ لأمير الجيش: فإن رأى إمضاءَ ذلك، وإلَّا أعلمهم أنَّه لا عقد لهم، ويستأنف الأمر معهم.

وإن جَعَلَ لهم أن يَعقدوا ما رأوه من هدنةٍ أو مالٍ أو سبى ففعلوا، ثُمَّ جاءت سريةٌ أخرى: فإن كانت من الجيش الذي كانت منه السريَّةُ الأولى لم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1441 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.