Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1448

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الجزيه , ومن لا يصح أن تقبل منه، ومن لا يخاطب بقتال، ولا بجزية

وفي قبول الجزية منهم ثلاثة أقوال:

فقال مالك: تقبل عربًا كانوا أو غيرهم (١).

وقال ابن القاسم: الأمم كلُّها إذا رضوا بالجزية قُبلَتْ منهم (٢).

وقال ابن الماجشون: لا تقبل.

قال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب، وتقبل من غيرهم، قال: وقد قبلها النبي ﷺ من مجوس هجر، ولم يقبلها من غيرهم (٣).

ورأى ابن الماجشون أن قول الله ﷿: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].

أنه شرط، وأنَّ ما عدا الشرط بخلافه.

وقول مالك أحسن؛ لورود الأخبار الصحاح: أن النبي ﷺ قبلها من العرب وغيرهم، وفعله الصحابة بعده.

فأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ قبلها من مجوس هجر (٤).

وعن المغيرة ﵁ أنَّه قال في قتالهم لكسرى: إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدّوا الجزية (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1448 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.