Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1457

  1. كتاب الجهاد
  2. [باب] في فداء الأسارى وفي وجوبه، وعلى من يجب، وما يجوز الفداء به
  3. فصل [فيما يجوز الفداء به]

قال سحنون: لا بأس أن يفدوا بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا، وبالذمّي إذا رضي الذّمّي، وكانوا لا يسترقونه (١).

فصل [فيما يجوز الفداء به]

ثبت عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ" (٢). يريد: إخراج أهل الكفر منها، أهل كتاب كانوا أو غيرهم.

وأجلى عمر ﵁ أهل خيبر إلى تيماء وأريحا (٣)، وأجلى أهل نجران وفدك (٤)، وأجلى النصارى (٥)، وذكر الطبريُّ أنَّه كان لا يدع اليهودَ والنَّصارى والمجولس يمكثون بالمدينة إلا ثلاثة أيام، قدر ما يبيعون سلعهم.

واختلف في العبيد: قال عيسى بن دينار: يُخرجون كالأحرار. قيل له: فما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1457 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.