باب فيما يصاد به
الآلات التي يصاد بها ثلاثة أصنافٍ:
السهام والرماح والسيوف، وما قام مقامها مما يجرح ولا يرض (١)؛ لقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فكُلْ" (٢). ولعديٍّ ﵁ في المعراض: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ" (٣).
والثَّاني: الكلاب وغيرها من ذوات الأربع مما يفقه التعليم وَيصيد، قال ابن شعبان: ولو كان سنَّورًا (٤). قال مالك عند ابن حبيب: إلا النَّمس؛ فإنه لا يفقه التعليم (٥).
والثَّالث: العقبان والصقور، وغيرها مما يفقه التعليم، والأصل في هذين القسمين (٦) قول الله سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]. والجوارح: الكواسب، قال الله ﷿: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]. وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١]. وتكليبها: تعليمها.