Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1473

  1. كتاب الصيد
  2. باب في صفة التعليم
  3. فصل [في إرسال الجوارح]

بإرسالٍ، والآخر بغير إرسال، إلا أنْ يزجره عنه، فيقف عنه، ثمَّ يغريه به، فيسقط حكم الأول.

فصل [في إرسال الجوارح]

وإذا اشْتَغَلَ بعدَ الإرسال بغير ما أرْسلَ عليه فأطال (١) سَقَطَ حكم ذلك الإرسال.

ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب (٢) أنَّه لا يؤكل؛ لأنَّه قال: إذا مرَّ الكلب بكلبٍ، فوقف عليه يشمّه، أو على (٣) جيفة فأكل منها، أو عَجَزَ الطائر فسَقَطَ على موضعٍ، أو عَطَفَ راجعًا فقد خَرَجَ عن ذلك الإرسال (٤). ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين أنَّهما يؤكلان (٥). ولم يَرَ (٦) اشتغالَه (٧) بالأوَّل قطعًا للثَّاني. وقيل: لا يؤكل الثَّاني.

والصَّواب أنَّ الشيءَ اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1473 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.