Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1484

  1. كتاب الصيد
  2. باب في تعاون البزاة أو الكلاب

باب في تعاون البزاة أو الكلاب

وإذا أَرْسَلَ الرجل بازيه، أو كلبيه (١) معًا على صيد (٢) فقتلاه (٣) أو أحدهما بعد أن أمسكه الآخر- جاز أكله (٤). وإن افترقَ الإرسال أرسل واحدًا بعد واحد، فإن قتله الأول جاز أكله (٥)، وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثَّاني وأمسكه, أم لا.

وإن قتله الثاني؛ لأنه سَبَقَ إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول نظرت في إرسال الثاني (٦)، فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله.

ويختلف (٧) فيه إذا كان إرساله (٨) قبل أن يصلَ إليه الأول، ووصل الثَّاني بعد أن أمسكه الأول: فأجاز أصبغ عند محمد أَكْلَه (٩).

وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد، فطلبه حتَّى وقع في حفرةٍ، أو لجَّة، ثم أخذه فقتله أنَّه لا يؤكل. فلا يؤكل (١٠) هذا؛ لأنَّه راعى وقتَ أخذه، فعلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1484 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.