Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1486

  1. كتاب الصيد
  2. باب في تعاون البزاة أو الكلاب

الفرارَ، ثم رماه آخر فقتله: كان على الثَّاني قيمته عقيرًا للأوَّل (١).

ولو جرحه الأول فلم يثخنه كان للثَّاني. وان لم تقتله رمية الثَّاني ولكن حبسته، ولم تعنْ رمية الأول على حبسه كان للثَّاني. وإن أعانت على حبسه كان بينهما، كانت الرميتان على مقدار واحد من الضعف أو إحداهما أقوى من الأخرى (٢).

وقال ابن شعبان: لو كان لواحد جارح وللآخر اثنان اقتسما الصيدَ نصفين. ولو كان بينهما (٣) جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة كان كذلك أيضًا (٤).

وليس هو المعروف من المذهب، وأصل قول مالك وأصحابه: أنَّه بينهما على قدر أجزائهما (٥) فيه. وكسب البازي والعبد والدابة في ذلك سواء (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1486 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.