Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1489

  1. كتاب الصيد
  2. باب في الصيد بغير المعلم وإذا اشترك في القتل معلم وغير معلم، ومن صاد بسهم مسموم

وكذلك إذا أَرسل مسلم ومجوسيّ كلبيهما على صيد، فتعاولدا أو لم يتعاوتا، فلم يدر أيهما سبق إليه فقتله فإنَّه لا يؤكل، وإنْ علم أنَّ كلبَ المسلم قتله، ولم يمسكه كلب المجوسيّ أكل، وإن كان بعد أن أمسكة لم يؤكل.

وإن صاد المسلم بكئلب المجوسيّ أكل. وإن صاد المجوسيّ بكلب المسلم (١) لم يؤكل، وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر (٢).

ولا يؤكل ما صيد بسهم مسموم لوجهين: أحدهما أنَّ السممَّ (٣) مما يعين على قتله، فيرجع ذلك إلى ما اشترك (٤) فيه (٥) معلَّم وغير معلَّم؛ ولأنَّه يخاف على آكله (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1489 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.