Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1497

  1. كتاب الصيد
  2. باب فيمن غصب شيئا فصاد به أو اضطر صيدا إلي دار أو حبالة

باب فيمن غصب شيئًا فصاد به أو اضطر صيدًا إلي دار أو حبالة

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن غَصَبَ عبدًا، وبعثه يصيد له: فالصيد لسيّد العبد، وإن غَصَبَ فرسًا، فصاد عليه كان الصيد له، ولصاحب الفرس أجرته (١).

واختُلفَ إذا غَصَبَ كلبًا فصاد به: فقال ابن القاسم: الصَّيد للمغصوب منه الكلب (٢)، بمنزلة العبد (٣). قال: وكذلك البازي (٤).

وقال أصبغ: الصيد للغاصب كالفرس (٥).

وقول أصبغ أنه كالفرس غير صحيح؛ لأنَّ الفرسَ غير صائدٍ، والصائد راكبه، والكلب هو الصَّائد، غيرَ أنَّه قد يفرق بينه وبين العبد؛ لأنَّ العبد يحصل منه النيَّة (٦) للذكاة والأخذ جميعًا، والكلب يحصل منه الأخذ خاصةً.

ولو صَادَ من غير إرسالٍ؛ كان الصيد غير ذكي، ولمَّا كانت الذَّكاة إنَّما تحصل من مُرسله، ثم هو يتبعه ويذكّيه إن أَدْركه لم تنفذ مقاتله كانت هذه عمدة؛ إذ بحصولها يكون الصيد يُنتفع به, وبعدمها يكون ميتة. فيفرق بينه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1497 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.