Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1500

  1. كتاب الصيد
  2. باب في إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها على بعض

باب في إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها على بعض

قال مالك ﵁: من أَمْر النَّاس اتّخاذ الأبرجة (١)، وإن عمرتْ من حَمام النَّاس، فلا بأس به. يريد أن من أمر النَّاس: أنَّ كل من بَنَى برْجًا قد تقدَّمه غيره، فالذي أحْدثَ من عشر سنين تقدَّمه غيره بتاريخٍ قبلَ ذلك، والآخر أيضًا تقدَّمَه غيره، وكلّ واحد لا ينفكّ أَنْ يصيرَ إليه من برج من تقدَّمه، وهو أمر لا يقدر النَّاس على الامتناع منه، وهو ممَّا تدعو إليه الضرورة، وهذا إذا لم (٢) يحدث الثَّاني بقرْب الأوَّل فإنه يُمنع؛ لأنَّ ذلك ضرر عليه. وإذا دخل حَمام برجٍ إلى آخر كان الحكم فيه (٣) على ثلاثة أوجه: فإن عَرَفَ وقدر على ردّه؛ رُدَّ قولًا واحدًا (٤).

وإن عَرَفَ (٥) ولم يقدر على ردّه؛ كان فيها قولان: فقال ابن القاسم لمالك (٦): هو لمن صار إليه، ولا شيء عليه فيه (٧).

وقال ابن حبيب: يرد فراخه، وإن لم يعرف، أو عرف ولم يعرف عشُّه كان لمن ثبت عنده، ولا شيء عليه فيه (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1500 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.