Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1508

  1. كتاب الذبائح
  2. باب فيما تجب ذكاته من الحيوان

واختلف في الجراد، فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة (١) وقال مطرف: يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف (٢) أجازوا أكل ميتة الجراد. (٣) قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. (٤) وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة (٥)، وفي مختصر الوقَار: استحب ذكاته؛ لأن له في البر (٦) رعيًا.

وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة، ترس (٧) صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، ولا يؤكل إلا بذكاة (٨). ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة (٩)، وقال عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلًا في عموم قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1508 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.