Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1510

  1. كتاب الذبائح
  2. باب فيما تجب ذكاته من الحيوان

ولا وجه للاحتجاج أنه "نثرة حوت" (١) لوجهين:

أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار (٢)، يخبر عما في كتبهم. ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذا، ولا تعبَّدنا به.

والثاني: أنه الآن من صيد البر، فيه (٣) يخلق، وفيه يعيش، فلم يكن لاعتبار الأصل وجه لو صح ذلك.

وقد حكم عمر بن الخطاب ﵁ على المحرم (٤) فيه بالجزاء، وجعله من صيد البر.

واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يؤكل، إلا أن يموت بفعل يفعله بها، بقطع أرجلها أو أجنحتها، أو بطرحها في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1510 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.