Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1514

  1. كتاب الذبائح
  2. باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة
  3. فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]

أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع (١). وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر (٢).

فأجاز مالك في البقر الذبح (٣)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرف ٦٧]، والنحر (٤)؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ (٥).واتبع في الإبل (٦) والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح (٧). وثبت عن النبي ﷺ أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ ﵁ ما غبر (٨). وقال لأبي بردة بن نيار (٩) في جذعة من المعز: "اذْبَحْهَا. . ." الحديث (١٠). وقال الله ﷿: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1514 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.