Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1518

  1. كتاب الذبائح
  2. باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة
  3. فصل [في صفة الذبح]

لم يؤكل (١).

وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز (٢) على أوداجه ونصف (٣) حلقه أوثلثه (٤)؛ فلا بأس بأكله (٥).

وقال سحنون: لا يحل؛ حتى يجيز (٦) على جميع الحلقوم والأوداج (٧).

وأما الجوزة (٨)؛ فإن وقع الذبح فيها أجزأت، واستكمل دائرها. ويختلف إذا قطع نصفها، وأجاز الباقي إلى البدن. أو لم يقطع منها شيئًا (٩)، وصار جميعها إلى البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن؛ أكلت على قول ابن القاسم؛ لأنه لو وقف عند قطع النصف أكلت على قوله، فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدن، أو بقي لم يقع فيه قطع (١٠). ولم تؤكل على قول سحنون.

وأما إذا صار جميعها إلى البدن؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما: لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1518 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.