Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1522

  1. كتاب الذبائح
  2. باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة
  3. فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]

الدَّمَ. . ." (١). وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه (٢) في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد.

فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]

الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت.

واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن (٣) تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت (٤). وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة (٥)؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك ﵁ كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت (٦)، فأدركتها فذكتها (٧) بحجر، فسئل النبي ﷺ، فقال: "كُلُوهَا" أخرجه البخاري ومسلم (٨).

وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1522 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.