Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1528

  1. كتاب الذبائح
  2. باب فيما تصح به الذكاة

فعلهما. فإن قدر أن فعلا (١) فعل الحديد أو غيره مما يجهز؛ أكل ما ذكي بهما، ولا فرق بين العظم والسن؛ لقول النبي ﷺ: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ" (٢). فجعل العلة كونه عظمًا، فوحب أن يجري العظم في الحكم (٣) حكم السن، ولا ينبغي أن يذكى بغير الحديد، إلا عند عدمه لحديث أوس ﵁ (٤): "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" أخرجه مسلم (٥). فإن فعل وذبح بغير الحديد مع وجوده أجزأ (٦).

ويكره أن يحد المدية (٧) بحضرة الشاة، وأن يذبح واحدة وأخرى تنظر.

وفي كتاب محمد، عن ابن عمري ﵄: أمر النبي ﷺ -أن تُحَدَّ الشفار، وتوارى عن البهائم (٨).

وقال مالك: رأى عمر بن الخطاب ﵁ رجلًا يحدُّ شفرته، وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1528 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.