Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1551

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
  3. فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]

يدخلهم في أضحيته، فإن فعل؛ لم يجزئه، ولم يجزئهم.

والرابع: إذا كانت النفقة واجبة من باب المعاوضة، كالذي يستأجر أجيرًا بطعامه، فإن ذلك لا يوجب الأضحية، ولا يجوز أن يتطوع بأن يدخله في أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة خاصة، ولا يجب عليه (١) أن يضحي عنها؛ لأنَّ وجوب نفقتها من باب المعاوضة عن الاستمتاع، ففارقت نفقة الولد والأبوين، وعليها أن تضحي عن نفسها، وأجيز له أن يدخلها في أضحيته لمّا شملها اسم الأهل.

والخامس: إذا لم يكن المُضحَّى عنهم في جملة المُضَحِّي ولا في نفقته، فإنه لا يجوز له (٢) أن يدخلهم في أضحيته، وسواء كانوا أجنبين أو قرابة، كالولد والأبوين تسقط نفقتهم عنه (٣) ليسرهم، ولم يتطوع بالإنفاق عليهم، فإن فعل؛ لم يجزئه ولم تجزئهم، وعلى جميعهم الإعادة. وقال ابن حبيب فيمن ولد له يوم النحر أو في آخر أيام النحر (٤) وقد ضحى، فعليه أن يضحي عنه (٥)، وكذلك من أسلم حينئذ، فعليه أن يضحي عن نفسه، بخلاف الفطر (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1551 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.