Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1558

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في الصنف الذي يضحى به
  3. فصل [فيمن نحر قبل الفجر]

الثالث، فإنه يؤمر أن يضحي ما بينه وبين غروب الشمس (١). وقال محمد: أفضل هذه الأيام اليوم (٢) الأول (٣). ولم يفرق بين أوله ولا آخره، وكذلك اليوم الثاني يكون جميعه أفضل، وهو أحسن (٤)؛ لحديث ابن عباس ﵁ قال: سأل النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت؟ فقال: "لاَ حَرَجَ". قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: "انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ" (٥). فأمره بالنحر، وإن كان قد أمسى وصار إلى آخر النهار، ولم يأمره أن يؤخر ذلك إلى الغد. وقياسًا على الرمي أنه يرمي في آخر ذلك اليوم، ولا يؤخره إلى الغد.

واختُلف فيمن ذبح ليلًا، فقال مالك: لا يجزئ ذلك في هدي ولا أضحية، قال: وإنما ذكر الله ﷿ الأيام في كتابه، ولم يذكر الليالي (٦)، فقال: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]. قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به أن رسول الله ﷺ، قال: "مَنْ ضَحَّى بِاللَيْلِ فَلْيُعِد" (٧). وقال أبو الحسن بن القصار: روى عن مالك فيمن ضحى ليلًا أنها تجزئ. ويجزئ (٨) على هذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1558 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.