Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1563

  1. كتاب الضحايا
  2. باب فيمن يتولي النحر والذبح، وفيمن وكل نصرانيا أو يهوديا علي ذلكـ أو من ذبح لإنسان بغير أمره
  3. فصل [فيمن ذبح أضحية غيره]

له أن يضمن الذابح، فإن ضمنه أو دفع الفداء، وأخذها (١)، لم تبع للاختلاف فيها أنها تجزئ، وان كان ذلك على وجه الخطأ؛ ذبح كل واحد أضحية صاحبه لم تجزئ عن أصحابها (٢).

واختُلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن، فقال مالك وابن القاسم: لا تجزئ وقال أشهب: تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني (٣).

ولو أمر ربها رجلًا يذبحها له، فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها.

وقد اشترى ابن عمر ﵁ شاة من راعٍ، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها الراعي، وقال: اللهم تقبّل مني. فقال ابن عمر ﵁: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل. وقال أصبغ: لا تجزئه (٤) والأول أحسن؛ لأن المراد من الذابح نيه الذكاة لا غير ذلك، والنية في القربة إلى ربها وقد تقدم ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1563 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.