Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1569

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها

فصيلِها (١). وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يَحْرِمَه (٢) ولدها (٣). فخالف في الموضعين في سقيه لولدها (٤)؛ لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها (٥)، وأن له أن يبيعه (٦) وأن له أن يشريه (٧)؛ لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزّه قبل الذبح؛ لأن فيه جمالًا لها، واتفق على ذلك ابن القاسم وأشهب.

واختلفا (٨) إذا جزّه قبل الذبح، فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبيعه (٩). وقال أشهب: يبيعه (١٠). والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله ﷿.

واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جزّ صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف (١١)؛ لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1569 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.