Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1573

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن تصدق عليه أو وهب بشيء من أضحيته ومن وجد بأضحيته عيبا بعد الذبح

ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بيعُها في دينهم (١) قبل الذبح، وليس ذلك لهم بعد الذبح، بمنزلة ما لو اشترى أمةً ليتخذها أم ولد، فلهم بيعها قبل الإيلاد، وليس ذلك لهم بعد الإيلاد (٢)؛ لأن ذلك جرت (٣) العادة أن الغريم يفعله، وليس كالعتق إذا كان عليه دين.

وأجاز أصبغ لمن تصدق عليه بلحم الأضحية، أو وهب له؛ أن يبيعه (٤). وفي كتاب محمد: المنع (٥).

والأول أحسن، وقد تُصدِّقَ على بَرِيرة ﵂ (٦) بشاة، فأعطت منها النبي ﷺ، فأكله، فقال: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (٧). ولو كانت بعد انتقالها إلى المتصدق عليه (٨) على الحكم الأول؛ لم يحل للنبي ﷺ؛ لأنه لا يأكل الصدقة (٩).

وإذا وجد بالأضحية عيبًا، لا تجزئ به بعد الذبح؛ لم يبع لحمها على أصل ابن القاسم؛ لأنها بعد الذبح بمنزلة الهدي بعد التقليد والإشعار، فيجد به عيبًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1573 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.