Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1577

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها

والثاني: ما يكون ببعضها بالعين والأذن والقرن والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثر، وبالصدع والذنب (١) واليد والرجل. فأما ما يكون بجميع جسدها من المرض والعجف البين- فقد أحكمته السنة.

واختلف في معنى: "التي لا تنقى"، فقيل النقى: الشحم، فإن لم يكن بها شحم لم تجزئ (٢)، وهو قول ابن حبيب، وقيل: التي لا مخ فيها؛ فعلى هذا إذا كانت في أول ذهاب شحمها، وهي قوية لم يَقِلَّ مخها تجزئ.

ولا تجزئ في الجرب البيّن؛ لأنه يفسد اللحم، ولا البشمة؛ لأنه يفسد لذلك لحمها أيضًا، وهي كالمريضة التي تشرف على الموت، إلا أن يكون خفيفًا.

وقال مالك في كتاب محمد (٣): تجزئ الهرمة (٤). قال أصبغ: ما لم يكن هرمًا بينًا (٥). وأما الجنون، فإن كان لازمًا لم يجزئ، ولا يتقرب إلى الله ﷿ بمثل هذه، وإن كان يعرض المرة ثم يذهب، فذلك خفيف.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1577 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.