Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1580

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها
  3. فصل [في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه]

وقد يحمل هذا على ما كثر من ذلك، والأول على ما كان يسيرًا.

وأما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك، قال ابن حبيب: ويجزئ إذا كان من إثغار (١).

واختُلف إذا كان لكبر، فقال مالك في كتاب محمد: تجزئ (٢). وقال ابن حبيب: لا تجزئ (٣). والأول أبين.

واختُلف في السن الواحدة، فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها (٤).

وقال في المبسوط: لا يضحي بها (٥).

ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفة، وقال في البكماء: لا تجزئ.

والنتن (٦) في الفم مما يُتّقى، وقال ابن فارس (٧): الحمر (٨) بالحاء غير معجمة: داء يصيب الدابة ينتن به فمها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1580 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.