والقول الأول أصوب؛ لقول النبي ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" (١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢).
وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).
والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله ﷿، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.