Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1600

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب فيما يحل ويحرم من المطاعم
  3. فصل [في أحوال المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟]

واختُلِفَ في معنى قول الله ﷿: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. فقيل: ذكيتم (١) من غير هذه المتقدِّم ذكرُها، وأنَّه استثناء منقطع، وقيل: إلا ما ذكَّيتم من هذه المذكورة. وهو أحسن؛ لأنَّه لا خلاف أن الآية في المنخنقة وأخواتها ليست على عمومها، ولو كانت على عمومها لم تؤكل وإن ذكيتْ وكانت تُرجى حياتها، وإن لم تكن الآية على عمومها كان حملها على ما مات من ذلك أحسن؛ للحديث الذي في الشاة التي نزل بها الموت فسوبقت بالذكاة، فأجاز النَّبي ﷺ أكلّها (٢).

ولا فرق بين أن تكون أشرفتْ على الموت من علةٍ نزلت بها في أحشائها (٣)، أو من هذه (٤) الأشياء.

وقد احتجَّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء -الخنق (٥) وغيره- لكان قوله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] يغني عن ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1600 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.