Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1618

  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الأشربة
  3. فصل [في صفة ما يحل من الأشربة]

وقال مالك: حدّه إذا طبخ فلم يسكر، قال ابن القاسم: ولم يلتفت إلى ثلثين من ثلث (١).

وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين:

أن يذهب ثلثاه في الطبخ، ويوقن أنّه لا يسكر.

وقال محمد: أكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثُخِن وخلَّ، ولم يسكر (٢). قال: وليس ذلك في كل عصير، ولا في كل بلد (٣).

قال الشيخ: وهذا كالأوَّل، أنَّه إن كان هناك علامة يعلم (٤) بها من غير شرب، وليس أن يجرب في الشرب، وقول محمد: إنَّه ليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد- أحسن (٥)؛ لأنَّ الأعناب تختلف، وبعضُها أكثرُ عسلية وأقوى، وبعضها قليل العسل، وبلدان حارة فهي تزيد في حفظه وتقويته، وبلدان باردة فيحلله (٦) الهواء مع البقاء.

وهذا في عصير العنب. وأمَّا الزبيب والتمر فيجتهد فيهما أيضًا، وليس يحدّ بثلث ولا غيره؛ لأنَّ الذي تكلَّم عليه القومُ (٧) عصير العنب الذي الماء فيه مخلوق، وإنما يقع التبعيض (٨) بالنار من الماء المخلوق فيه، وهذا يلقى عليه الماء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1618 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.