Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1621

  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الأشربة
  3. فصل [في الأنبذة المنهي عنها]

التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب.

قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أيامًا ثم يشربه، كما كره أن تجعل الجذيذة (١) في النبيذ (٢).

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا خير في الخليطين من الخلِّ، والخلُّ والنبيذ في ذلك سواء (٣). وقاله سحنون.

وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء، والتين (٤) في إناء، فلما أدركا فصار خلًّا، خلطا؟ قال: لا خير فيه.

ورُوي عنه الجواز (٥). وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معًا، وأن يخلطا بعد أن يصيرا خلًّا؛ لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخلُّ يعمل على صفة لا يكون عليها (٦) خمرًا؛ لأنه يكثر ماؤه، ويحرك باليد في كثير من الأوقاتِ فلا يصير خمرًا بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفةٍ يكون منها (٧) خمرًا؛ لأنه يقلل (٨) ماؤه، ولا يكشف حتَّى يتخلَّل، وكان يعمل من عصير العنب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1621 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.