Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1641

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف بالمشي إلى مكة
  3. فصل [فيمن ركب في بعض ما وجب عليه من المشي]

وقال مالك في المدونة فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث، فمشى في حج ففاته الحج: أن المشي يجزئه. ويجعلها عمرة، ويمشي حتى يسعى من الصفا والمروة، ويقضي عامًا قابلًا راكبًا، ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يمشي المناسك قابلًا فأجرى مالك المشي إذا غلب عليه على الأصل في الصلاة والصوم إذا دخل فيه تطوعًا، ثم غلب عليه، أو نذر عين يومٍ يصليه أو يصومه، ثم مرضه: أنه لا شيء عليه وكذلك المشي.

وفرق بين الغلبة على الشي والغلبة على الحج، فجعل عليه قضاء الحج دون المشي؛ لأنَّ الحج عنده أصل قائم بنفسه يقضى مع الغلبة عليه. وأبقى المشي على الأصل في الصلاة والصوم.

وأجرى ابن القاسم المشي على حكم الحج لما كان معلقًا به. وقول مالك (١) أقيس.

فإن غلب على مشي المناسك، ولم يفته الحج؛ شهدها راكبًا وأجزأه. وإن فاته الحج كان قد غلب على الوجهين (٢) جميعًا، فقضى الحج، ولم يقض الشي (٣). وعلى أصل ابن القاسم إن غلب على المشي وحده وشهد المناسك راكبًا؛ قضى قابلًا الحج (٤) ليمشي المناسك. فإن غلب على الوجهين جميعًا- الحج والمشي- حتى فاته الحج بمرض أو أخطأ عددًا؛ قضى الحج والمشي (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1641 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.