Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1645

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن نذر إحراما بحج أو بعمرة وما حكمه

العبادات الصلاة والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل أو مقاربة له، وهذا غير موجود في الحالف، وقد يمضي ليمينه السنون ثم يحنث.

وفرق مالك بين حنثه للحج (١) والعمرة، وأمره أن يؤخر الإحرام بالحج حتى يدخل أشهر الحج احتياطًا للخلاف، ولقول من قال: إنه لا يجوز أن يحرم للحج قبل أشهر الحج. فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلك أو كانت تلك نيته؛ لزمه وأمره بتعجيل الإحرام للعمرة؛ لأن كل أيام السنة لها وقت، فأمر بالمبادرة لامتثال الطاعة، وهو فيمن قال: إن الأمر (٢) على الفور أبين، إلا أن لا يجد صحبة (٣).

وقال سحنون: عليه أن يحرم، وإن لم يجد صحبة (٤) (٥).

والقول الأول أحسن؛ للحديث أن النبي ﷺ "كَانَ يُحْرِمُ حَيْثُ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ" (٦) ويتوجه للذهاب، وليس من السنة أن يحرم ويقيم في أهله. ولأن عقد اليمين لم يتضمن الإحرام بالفور، وإنما (٧) ذلك مما يستحسن تعجيله؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1645 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.