Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستجمار
  3. فصل [فيما يراعى في الاستجمار]

والخامس: ما كان من النجاسة جامدًا روثًا أو غيره واختلف في ذلك عن (١) مالك، فروى ابن وهب عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي (٢) عام، وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسًا (٣) وكرهه في سماع ابن القاسم (٤).

والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لأن المراد إزلة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث لحديث ابن مسعود ﵁ (٥). ولا بالعظم والبعر (٦) لحديث جابر ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يمْسَحَ بِهِمَا" (٧)، فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى.

واختلف في العدد الذي يُكتفَى به، فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية (٨).

وهو أحسن لحديث سلمان ﵁ وفي بعض الأمهات أن جابرًا (٩) قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَسْتَنْجِي (١٠) أَحَدُكُمْ بِدُور ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ" أخرجه مسلم (١١).

ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 71 (SanadKitab #14591, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.