Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1680

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الأيمان
  3. فصل [في أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد]

وإن نوى ذلك، ولم ينطق به؛ كان كمن اعتقد اليمن، ولم ينطق به؛ لأن اليمن إنما تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالله على فعل نفسه، فهي يمين.

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن كذا؛ فلا شيء عليه، وهو بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا تفعل، ففعل؛ فلا شيء عليه (١).

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يمينًا، وعليه الكفارة إذا (٢) خالفه، بمنزلة من قال: حلفت عليك (٣) بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمت، أي: أعزم.

فصل [في أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد]

النذر (٤) ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين، ومعلق بيمين، ومقيد.

فإن كان مبهمًا، كان فيه كفارة اليمين بالله، وهذا قول مالك، وبه قال غير واحد من التابعين (٥).

وفي كتاب مسلم: قال النبي ﷺ "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1680 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.