Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1702

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى

المتقدم؛ لم ينظر إلى الفقير المعطى إن كان أكولًا لا يشبعه، أو كان فيه فضلة؛ لأنه قليل الأكل أو مريض أو صغير.

ويجوز أن يعطي الفطيم، واختُلف في الرضيع، والقياس: أن لا يجزئ (١). ويعطي الحر المسلم الفقير الذي (٢) لا يلزم المعطي نفقته (٣).

وإن أعطى عبدًا أو كافرًا أو غنيًا، لم يجزئه إن كان عالمًا (٤).

واختُلف إذا لم يعلم: هل يجزئ؟ وهذا إذا فاتت، فإن كانت قائمة؛ انتُزِعت منهم، وصرفت لمن يجوز. وإن ضاعت من أيديهم لم يضمنوها، إلا أن يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم؛ فيضمنوا.

واختُلف إذا لم يعلموا وأكلوها، وصانوا بها أموالهم: هل يغرمونها؟.

وأن يغرموها أحسن لقول النبي ﷺ: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (٥). فإذا غرموا ما صانوا به أموالهم؛ لم يضروا بشيء. وهذا على القول أنها لا تجزئ المُكفّر، وأما على القول أنها تجزئه فيغرمونها؛ لأن ذلك من باب الاستحقاق، والمستحق غير المتسلط، وهم المساكين. وأن لا تجزئه الكفارة في جميع هذه الوجوه أحسن، بخلاف الزكاة؛ لأن الكفارة في الذمة، وقد خوطب بأن يطعم المساكين أو يكسوهم، وليس بأن يخرج ذلك. وخوطب في الزكاة بأن يخرج ذلك القدر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1702 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.