Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1707

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى
  3. فصل الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام

فصل الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام

قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه؛ لم يجزئه الصوم فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم (١).

قال محمد: لا يصوم؛ حتى لا يجد إلا قوته، أو يكون في بلدٍ لا يعطف عليه فيه، وقال ابن القاسم، في كتاب ابن مزيّن: إذا كان له فضل عن قوت يومه؛ أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه (٢)، وجميع هذا حرج.

والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يخرج إلى التكفف (٣)؛ لأنه من الحرج.

واختلف فيمن له مالٌ غائب: فقال ابن القاسم، في المدونة: لا يجزئه الصوم، ولكن يتسلف (٤).

وقال أشهب، في كتاب محمد: يجزئه (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1707 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.