Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الأسباب التي تنقض الطهارة
  3. فصل الخلاف في الوضوء من مس الذكر

أو غيره (١) ناسيًا أو عامدًا ولم يجد لذة، أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة.

فقال ابن القاسم في "المدونة": باطن الأصابع كباطن الكف (٢). وقال أشهب في سماعه عن مالك: سئل مالك إذا مسّه بباطن الأصابع فقال: الذي يأخذ بنفسي (٣) إذا مسّه بباطن الكف.

وروى عنه ابن وهب أنه قال: إذا مسّه على غلالة خفيفة فلا وضوء (٤).

وقال في مس ذكره في غسله من الجنابة: يعيد وضوءه (٥). وروى عنه ابن وهب أنه إذا مسه ناسيًا فلا شيء عليه (٦)، ويختلف إذا كان عامدًا ولم يجد اللذة قياسًا على من لامس امرأته ولم يجد اللذة، وقال: إذا مسه بظهر الكف أو الذراع فلا شيء عليه، وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة؛ قياسًا على ملامسة النساء. وهو أقيس؛ لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوء، وإن كان ناسيًا أو عن حائل أو بظهر الكف، وإن لم يجد اللذة فلا شيء عليه على أي وجه كان مسه.

واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء، فقال مالك في "المجموعة": لا أوجب الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 76 (SanadKitab #14591, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.