Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1739

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف لا أساكن فلانا أو على دار هو فيها أن لا يسكنها، أو لينتقلن منها أو لا يدخلها، أو لا يركب هذه الدابة، أو لا يلبس هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوب، أو قال: أنت طالق إن حضت أو نمت أو حملت وهي حائض أو نائمة أو حامل
  3. فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]

فهي (١) على حيض مستقبل.

فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلّم (٢)، ومن قال بقول أشهب؛ لم يحنثه حتى تحيض في المستقبل. قال أشهب: لأنَّ الحيض يكون، ولا يكون. قال: ولو قال لها، وهي حامل: إذا حملتِ، فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا نمتِ، فأنت طالق؛ فإنما هو على حمل مستقبل، ونوم مستقبل (٣). وقد ذكرت ذلك في كتاب الطلاق.

فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]

ومن (٤) حلف لا أدخل على فلان بيتًا، فدخل عليه مسجدًا؛ لم يحنث. قال: وليس على هذا حلف (٥).

وقد قيل: يحنث إذا دخل عليه في المسجد لقول الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا﴾ [النور: ٣٦] فسمى الله ﷿ المساجد بيوتًا، وكذلك لو دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث (٦)؛ لقول الله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1739 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.