Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الأسباب التي تنقض الطهارة
  3. فصل رفض الأفعال والخلاف في الردة والمتكرر من الحدث

القولين، إلا أن يطول وهو غير مستند.

الخلاف في الإغماء والجنون

ويختلف في المغمى عليه والمجنون، فقال مالك: عليه الوضوء. وقال ابن القاسم: لو خنق قائمًا أو قاعدًا كان عليه الوضوء (١). وهذا موافق لما ذكر عنه أولًا أن النوم حدث.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الجنون والإغماء: إنها أسباب للحدث (٢).

فعلى هذا لا يجب على من خنق قائمًا وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدًا بحضرة قوم ولم يظهر لهم منه شيء.

وفي سماع ابن وهب: قال مالك في الرجل يصاب حتى يذهب عقله هو بمنزلة النائم لا يدري ما هو فيه، فعليه الوضوء.

وفي كتاب مسلم: قال أنس: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ" (٣).

وفي هذا بيان أنهم لم يكونوا يرون أن النوم حدث في نفسه.

فصل رفض الأفعال والخلاف في الرِّدة والمتكرر من الحدث

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن تصنع للنوم ثم لم ينم:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 80 (SanadKitab #14591, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.