Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1760

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه، فقضاه ناقصا أو زيوفا. أو استحق ما قضاه ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه؛ ففر منه، أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك
  3. فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]

فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]

وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك (١) حتى أستوفي حقّي. ففر منه: حنث (٢).

وقال محمد: لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال (٣): وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك (٤) على موجب اللفظ (٥).

ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا (٦): المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقّه.

قال: وإن حلف لزوجته إنْ قبلتك، فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته (٧) وهو نائم؛ فلا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1760 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.