فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]
وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك (١) حتى أستوفي حقّي. ففر منه: حنث (٢).
وقال محمد: لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال (٣): وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك (٤) على موجب اللفظ (٥).
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا (٦): المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقّه.
قال: وإن حلف لزوجته إنْ قبلتك، فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته (٧) وهو نائم؛ فلا